مفهوم التأمين وأنواع التأمين

مفهوم التأمين وأنواع التأمين

يعتبر موضوع التأمين حديثا في نطاق الدراسات القانونية , ذلك أن العديد من الدول لا تأخذ به , ومنها ما تجعله تأمينا أختياريا , ومنها ما تجعله تأمينا إجباريا مثل اليمن والجزائر والأردن .
ولا بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكره ونظريه وبين تنظيمه في عقد , فالتأمين كنظريه ونظام , أمر مقبول , إذ إنه تعاون بين مجموعة من الناس لدفع أخطار تحدق بهم , بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه .

ولا شك أن هذه الفكره فكرة مقبوله تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة , مثل الزكاه والنفقة على الأقارب وتحميل العاقلة للديه .
إلى أمثله كثيرة تدعو إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن , هذه فكرة التأمين , وهي فكرة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها .
وليس في هذا إشكال بحمد الله , وإنما الإشكال في صياغة هذه الفكرة في عقد معاوضة , أي في كونه علاقة بين المؤمن من جهة والمستأمن من جهة أخرى .
وفي حديثنا حول موضوع التأمين الإلزامي على السيارات سوف نتحدث عن تعريف التأمين بصفة عامة والتأمين الإلزامي على السيارات بصفة خاصة , ثم نتحدث عن أنواع التأمين , والتأمين التجاري .

تعريف التأمين

التأمين في اللغة مصدر أمن يؤمن , مأخوذ من الإطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانه التي هي ضد الخيانه , يقال أمنه تأمينا وائتمنه وأستأمنه .
وصار التأمين يستخدم للدلاله على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبة مبلغا في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطا من المال .
ويعرف التأمين بأنه ( تحويل الآثار المالية للأخطار التي يتعرض لها الأفراد أو المنشآت إلى جهات متخصصة في تحمل هذه الأخطار مقابل دفع مقابل .
كما يعرف التأمين بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحة مبلغا من المال , أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد , وذلك نظير قسط أو به دفعة ماليه أخرى يؤمن المؤمن له للمؤمن .
أو هو عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه أن يقدم للمؤمن له أداء ماليا – مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو غير ذلك – مقابل قسط مالي يدفعة له هذا الأخير .

تعريف التأمين الإلزامي على السيارات

عقد التأمين الإلزامي على السيارات هو :
ضمان لمالك السيارة أو من تقع تحت حراستة من رجوع الغير علية بالتعويض
كما يعرف بأنه عقد يهدف إلى ضمان الأضرار التي تلحق بالغير من سيارة المؤمن له , والتزام يقع على المؤمن بتغطية مسؤولية مالك السيارة , أو أي شخص أخر وقع منه حادث السيارة متى ثبت خطأة , بأن يدفع للمضرور من الحادث تعويضا عن الضرر الذي أصابه بدنيا متى تحققت مسؤلية مرتكب الحادث .

أنوع التأمين

1- التأمين التجاري ( التأمين بالأقساط)

وهو التأمين الشائع ويعبر عنه بالتأمين التجاري , وهو بيع الأمن نظير ثمن متفق عليه (القسط) , ومن صور هذا النوع التأمين على الحياه , والتأمين على وسائل النقل والبضائع والمباني , وضد خيانة الموظفين وما سواها .
وذهب إلى حرمة التأمين التجاري كثير من الفقهاء , مثل الامام أبو زهرة والشيخ عيسوي أحمد عيسوي , والشيخ محمد فرج السنهوري , على ماسنبينه لاحقا .

2- التأمين التعاوني

وهو من عقود التبرع , فجماعة المؤَمنين لايستهدفون تجارة وربحا من أموال غيرهم , وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم , والتعاون على تحمل الضرر , كما أنه خال من الربا بنوعية ربا الفضل وربا النسيئة .
ويعرف التأمين التعاوني أو التبادلي بأنه ( عبارة عن اتفاق جماعي على تأليف جمعية واتحاد فيما بينهم يشتركون فيه جميعا برأس مال أو اشتراكات , وتقوم بالتأمين عليهم فيما يريدون التأمين علية , بحيث إذا حصل لواحد منهم أية خسارة فيما أمن عليه تقوم الجمعية بتعويضة حسب النظام الذي يضعونة .
وهذا جائز شرعا لأنه ليس إلا صندوقا تعاونيا مشتركا بين جماعة يكتتبون فيه لجبر أضرار من تصيبة منهم نوائب معينه و فهو ليس إلا مسألة تعاون ,والتعاون مبدأ من المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المسلم .
ويعرف التأمين الإسلامي باعتبارة نظاما بأنه (تعاون مجموعة من الناس يسمون هيئة مشتركة يتعرضون لخطر أو اخطار معينة من أجل تلافي آثار الأخطار التي يتعرض لها أحدهم أو بعضهم , بتعويضة عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار , وذلك بالتزام كل منهم – على سبيل التبرع وبغير قصد الربح – بدفع مبلغ معين يسمى (القسط أو الأشتراك ) تحدده وثيقة التأمين أو عقد الأشتراك , أو تتولى شركات التأمين الإسلامية إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين , في مقابل حصة معلومه من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضاربا , أو مبلغا معلوما باعتبارها وكيلا , أو هما معا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميه ,
ويعرف التأمين الإسلامي باعتبارة عقدا بأنه اتفاق بين شركة التأمين الإسلامي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وشخص طبيعي أو اعتباري على قبوله عضوا في هيئة المشتركين , والتزامه بدفع مبلغ معلوم , يسمى القسط على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثمارة لأعضاء الهيئة بغير قصد الربح , على أن تدفع الشركة نيابه عن هذه الهيئة من أموال التأمين التي تجمع منه ومن غيرة من المشتركين , التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابة من وقوع الخطر المعين , وذلك في التأمين على الأشياء , والتأمين من المسؤولية المدنية , أو مبلغ التأمين , وذلك في التأمين على الأشخاص على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين , ويبينه أسس النظام الأساسي للشركة حسب ما تقضي به أحكام الشريعة.
ومن المستحسن أن يسمى التأمين الذي يتفق مع احكام الشريعة الإسلاميه بالتأمين الإسلام ي بدلا من التأمين التعاوني أو التبادلي أو غيرها من التسميات التي قصدها الأساس التعاون والتكافل وليس الربح والتجاره .
ذلك أن هذه الأسماء من التبادلي أو التعاوني وأمثالها موجودة لدى غير المسلمين ولا سيماف في بلاد الغرب التي هي أصل منشأ هذا النوع من التأمين , وليست متطابقه مع الصيغة الإسلامية , ذلك أن الشريعة تتطلب في هذا النوع من التعاون أو التكافل شروطا وخصائص لا تتوافر في أنواع وصيغ التأمين التعاوني والتبادلي في الغرب .
وقد ذكر القرار الخامس للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي فروقا بين التأـمين الإسلامي والتأمين التجاري , منها أن التأمين التعاوني من عقود التبرع و فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفهون تجارة وربحا من أموال غيرهم , وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الأخطار .
وكذلك خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعية , ربا الفضل وربا النسيئة , فليست عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .
أحدث أقدم

تفعيل منع نسخ المحتوي